____________________
استعمالها على حال " غير ظاهر في المنع، حتى مع العلم بعدم الملاقاة للنجاسة وإن كان ظاهر المعتبر أنه فهم ذلك، لكنه ينافيه تمسك السرائر بالرواية وليس في الروايات ما يدل على ذلك. فكأن المراد من قولهما: " على حال " يعني: حال الاختيار والضرورة، أو نحو ذلك.
وكيف كان فالروايات الواردة في الباب - كرواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول (ع) وفيها: " ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا، والناصب لنا - أهل البيت - وهو شرهم " ونحوها رواية محمد بن علي بن جعفر ورواية علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن (ع): ومرسلة الكافي عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع): وموثقة ابن أبي يعفور عنه (ع) (* 1) - مع اشتمال بعضها على الجنب من الحرام أو من الزنا، وبعضها على غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي - غير صالحة لاثبات النجاسة، للاقتصار فيها على النهي عن الاغتسال. وهو أعم من النجاسة. ولا سيما بملاحظة أن ماء غسل الجنب - حتى من الحرام - طاهر. ولا سيما أيضا بملاحظة اشتمالها على التعليل: بأن ولد الزنا لا يطهر إلى سبعة آباء، فإن ذلك كله شاهد على الخبث المعنوي لا النجاسة. ولا ينافي ذلك ذكر الناصب واليهودي والنصراني والمجوسي فيها لامكان طهارة الماء المجتمع، لاتصاله بما يجري عليه من أرض الحمام المتصل بما في الحياض المتصل بالمادة.
ولو بني على الغض عن ذلك، كانت الروايات مختصة بصورة الملاقاة للنجاسة، فالاستدلال بها على النجاسة في صورة الشك في ملاقاة النجاسة غير ظاهر، فضلا عن صورة العلم بعدم الملاقاة لها. ولو فرض كون
وكيف كان فالروايات الواردة في الباب - كرواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول (ع) وفيها: " ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا، والناصب لنا - أهل البيت - وهو شرهم " ونحوها رواية محمد بن علي بن جعفر ورواية علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن (ع): ومرسلة الكافي عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع): وموثقة ابن أبي يعفور عنه (ع) (* 1) - مع اشتمال بعضها على الجنب من الحرام أو من الزنا، وبعضها على غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي - غير صالحة لاثبات النجاسة، للاقتصار فيها على النهي عن الاغتسال. وهو أعم من النجاسة. ولا سيما بملاحظة أن ماء غسل الجنب - حتى من الحرام - طاهر. ولا سيما أيضا بملاحظة اشتمالها على التعليل: بأن ولد الزنا لا يطهر إلى سبعة آباء، فإن ذلك كله شاهد على الخبث المعنوي لا النجاسة. ولا ينافي ذلك ذكر الناصب واليهودي والنصراني والمجوسي فيها لامكان طهارة الماء المجتمع، لاتصاله بما يجري عليه من أرض الحمام المتصل بما في الحياض المتصل بالمادة.
ولو بني على الغض عن ذلك، كانت الروايات مختصة بصورة الملاقاة للنجاسة، فالاستدلال بها على النجاسة في صورة الشك في ملاقاة النجاسة غير ظاهر، فضلا عن صورة العلم بعدم الملاقاة لها. ولو فرض كون