____________________
موردها صورة مظنة الملاقاة - كما لا يبعد - اختصت الدلالة على النجاسة بالصورة المذكورة، فلا تشمل صورة الاحتمال البعيد، فضلا عن صورة العلم بالعدم.
هذا كله مضافا إلى معارضتها بمرسلة أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي (ع): " سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال (ع) لا بأس " (* 1) اللهم إلا أن يشكل بضعف السند بالارسال، وعدم ثبوت الجابر. فالعمدة حينئذ مفاد النصوص المتقدمة.
والمتحصل مما ذكرنا: أن مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص أنها في مقام جعل حكم واقعي للماء الذي يغتسل به الجنب من الحرام وغيره من الموارد المذكورة فيها، وهو النهي عن الاغتسال به، ولو مزج بغيره واتصل بالمادة. لخباثته المعنوية. ونجاسة بعض الموارد المذكورة فيها لا تقدح لاحتمال طهارة الماء المجتمع منها، لاتصاله بالمادة فإن الاحتمال كاف في ذلك، لاجمال حال الحمامات الكائنة في زمان صدور النصوص الشريفة المذكورة، التي هي الملحوظة ظاهرا في هذه النصوص - كما تقدم ذلك في مباحث ماء الحمام - ولا سيما مع جريان العادة بذلك، فإنها قاضية باتصال ماء الغسالة بالمادة غالبا. وقد يظهر ذلك من بعض النصوص أيضا. ويشهد بذلك أنه قد تقدم عدم جواز الاغتسال بما يغتسل به الجنب مطلقا، ولو كان من الأولياء الصالحين، فتعليل النهي عن الاغتسال بما ذكر من الجهة العرضية، يقتضي عدم وجود الجهة الذاتية لخلو مورد النصوص عنها.
وبالجملة: لو كان المانع هو النجاسة لم يكن وجه لذكر الجنب ولو من الحرام، فإن غسالته طاهرة إجماعا، ولو كان من جهة أنه ماء غسل
هذا كله مضافا إلى معارضتها بمرسلة أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي (ع): " سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال (ع) لا بأس " (* 1) اللهم إلا أن يشكل بضعف السند بالارسال، وعدم ثبوت الجابر. فالعمدة حينئذ مفاد النصوص المتقدمة.
والمتحصل مما ذكرنا: أن مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص أنها في مقام جعل حكم واقعي للماء الذي يغتسل به الجنب من الحرام وغيره من الموارد المذكورة فيها، وهو النهي عن الاغتسال به، ولو مزج بغيره واتصل بالمادة. لخباثته المعنوية. ونجاسة بعض الموارد المذكورة فيها لا تقدح لاحتمال طهارة الماء المجتمع منها، لاتصاله بالمادة فإن الاحتمال كاف في ذلك، لاجمال حال الحمامات الكائنة في زمان صدور النصوص الشريفة المذكورة، التي هي الملحوظة ظاهرا في هذه النصوص - كما تقدم ذلك في مباحث ماء الحمام - ولا سيما مع جريان العادة بذلك، فإنها قاضية باتصال ماء الغسالة بالمادة غالبا. وقد يظهر ذلك من بعض النصوص أيضا. ويشهد بذلك أنه قد تقدم عدم جواز الاغتسال بما يغتسل به الجنب مطلقا، ولو كان من الأولياء الصالحين، فتعليل النهي عن الاغتسال بما ذكر من الجهة العرضية، يقتضي عدم وجود الجهة الذاتية لخلو مورد النصوص عنها.
وبالجملة: لو كان المانع هو النجاسة لم يكن وجه لذكر الجنب ولو من الحرام، فإن غسالته طاهرة إجماعا، ولو كان من جهة أنه ماء غسل