____________________
يغسل الثوب من البول والدم والمني " (* 1) فالحصر فيه - على اشكاله - يحتمل قريبا وروده لبيان عقد النفي، لا مع عقد الاثبات، فلا إطلاق له.
مضافا إلى ضعف الخبر، وعدم ثبوت الجابر له، لعدم ثبوت الاعتماد عليه. وكذا خبر زكريا بن آدم: " سألت أبا الحسن (ع) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر.. (إلى أن قال): قلت: فإن قطر فيه الدم؟ قال (ع): الدم تأكله النار. قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال (ع): فسد.. " (* 2). فإن الظاهر وروده في مقام السؤال عن التأثير في القدر التي فيها اللحم الكثير، والمرق الكثير، ولذا سأل عن وقوع الدم في العجين، فالسؤال فيه ليس عن النجاسة بل عن حال الملاقي.
هذا ويمكن أن يقرب عموم النجاسة: بأن الذي يظهر من النصوص الواردة في دم الانسان وفي دم الحيوان - على اختلاف مواردها - المفروغية عن نجاسته على وجه العموم. ولذا ورد نفي البأس عن دم البق والبراغيث والسمك، الظاهر كونه من قبيل الاستثناء من عموم النجاسة. لكن هذا المقدار من الاشعار لم يبلغ حد الحجية، الرافع لأصالة الطهارة مع الشك.
(1) فيه إشارة إلى احتمال خلاف الشيخ (ره) فيما لا يدركه الطرف من الدم، حسب ما تقدم في مبحث المياه مع دليله (* 3). وإلى خلاف الصدوق (ره) فيما دون الحمصة الذي يشهد له خبر المثنى بن عبد السلام عن الصادق (ع): " إني حككت جلدي فخرج منه دم. فقال (ع):
مضافا إلى ضعف الخبر، وعدم ثبوت الجابر له، لعدم ثبوت الاعتماد عليه. وكذا خبر زكريا بن آدم: " سألت أبا الحسن (ع) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر.. (إلى أن قال): قلت: فإن قطر فيه الدم؟ قال (ع): الدم تأكله النار. قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال (ع): فسد.. " (* 2). فإن الظاهر وروده في مقام السؤال عن التأثير في القدر التي فيها اللحم الكثير، والمرق الكثير، ولذا سأل عن وقوع الدم في العجين، فالسؤال فيه ليس عن النجاسة بل عن حال الملاقي.
هذا ويمكن أن يقرب عموم النجاسة: بأن الذي يظهر من النصوص الواردة في دم الانسان وفي دم الحيوان - على اختلاف مواردها - المفروغية عن نجاسته على وجه العموم. ولذا ورد نفي البأس عن دم البق والبراغيث والسمك، الظاهر كونه من قبيل الاستثناء من عموم النجاسة. لكن هذا المقدار من الاشعار لم يبلغ حد الحجية، الرافع لأصالة الطهارة مع الشك.
(1) فيه إشارة إلى احتمال خلاف الشيخ (ره) فيما لا يدركه الطرف من الدم، حسب ما تقدم في مبحث المياه مع دليله (* 3). وإلى خلاف الصدوق (ره) فيما دون الحمصة الذي يشهد له خبر المثنى بن عبد السلام عن الصادق (ع): " إني حككت جلدي فخرج منه دم. فقال (ع):