ويشترط في طهارة المختلف أن يكون مما يؤكل لحمه على
____________________
القلب والكبد وجهان " مما ظاهره التردد، في غير محله. ولذا جزم في الروضة بطهارته فيهما. ويشهد بذلك - مضافا إلى ظهور الاجماع عليه، لعدم تعرضهم للخلاف فيه وإلى اطراد الوجوه المذكورة آنفا فيه من السيرة ودليل نفي الحرج وغيرهما: أنه مقتضى أصالة الطهارة بعد عدم وضوح دخوله في معقد الاجماع على النجاسة.
(1) كما نص عليه جماعة، منهم المحقق والشهيد الثانيان، والمقداد والصيمري على ما حكي عنهم.
والوجه فيه: أما في صورة الرجوع من الخارج بالنفس ونحوه - كما هو ظاهر المفروض في المتن - فلأن الدم الخارج نجس قطعا، فإذا رجع إلى الجوف بقي على نجاسته، بل ينجس به كل ما يلاقيه من دم وغيره.
وحينئذ فإن علم المتخلف بعينه، ولم تعلم ملاقاته للخارج الداخل إليه فهو طاهر، ولو علم بملاقاته له فهو نجس. ولو لم يعلم بعينه - فتردد بين كونه من المتخلف وكونه من الداخل إليه - فإن كان طرفا لعلم إجمالي جرى عليه حكم الشبهة المحصورة، وإلا جرى عليه حكم الشبهة البدوية الآتي في المسألة السابعة.
وأما في صورة الرجوع من الداخل فالمظنون أنه لا كلام في نجاسة الراجع. نعم عن شرح الدروس: أنه قد يقال: إنه إذا خرج منه دم يحكم بنجاسته، وإذا لم يخرج ولم يظهر فهو طاهر وإن كان في اللحم.
انتهى. ولكنه بعيد جدا، وإن كان مقتضى ما عرفت من الاشكال في ثبوت عموم نجاسة الدم الرجوع فيه إلى أصالة الطهارة. نعم في صحيح
(1) كما نص عليه جماعة، منهم المحقق والشهيد الثانيان، والمقداد والصيمري على ما حكي عنهم.
والوجه فيه: أما في صورة الرجوع من الخارج بالنفس ونحوه - كما هو ظاهر المفروض في المتن - فلأن الدم الخارج نجس قطعا، فإذا رجع إلى الجوف بقي على نجاسته، بل ينجس به كل ما يلاقيه من دم وغيره.
وحينئذ فإن علم المتخلف بعينه، ولم تعلم ملاقاته للخارج الداخل إليه فهو طاهر، ولو علم بملاقاته له فهو نجس. ولو لم يعلم بعينه - فتردد بين كونه من المتخلف وكونه من الداخل إليه - فإن كان طرفا لعلم إجمالي جرى عليه حكم الشبهة المحصورة، وإلا جرى عليه حكم الشبهة البدوية الآتي في المسألة السابعة.
وأما في صورة الرجوع من الداخل فالمظنون أنه لا كلام في نجاسة الراجع. نعم عن شرح الدروس: أنه قد يقال: إنه إذا خرج منه دم يحكم بنجاسته، وإذا لم يخرج ولم يظهر فهو طاهر وإن كان في اللحم.
انتهى. ولكنه بعيد جدا، وإن كان مقتضى ما عرفت من الاشكال في ثبوت عموم نجاسة الدم الرجوع فيه إلى أصالة الطهارة. نعم في صحيح