____________________
القضية الخارجية، وكان لا ينفك ماء الاستنجاء من الغائط عن ماء الاستنجاء من البول إلا نادرا جدا، فالدليل يكون ظاهرا في طهارتهما معا، كما لا يخفى.
(1) كما نص عليه جماعة كثيرة، وفي بعض العبارات: أنه لا بأس به، وفي آخر: أنه لا ينجس الثوب، وفي ثالث: أنه معفو عنه. ولعل مراد الجميع الطهارة، كما قد يشهد به نقل الاجماع على كل واحد من التعبيرات الثلاثة الأول، فيكون الوجه في اختلاف التعبير اختلاف عبارات النصوص. وإن كان الظاهر من النصوص المفاد الأول والثاني لا غير. فالمشتمل على المفاد الأول رواية العلل عن يونس عن رجل العنزار عن الأحول أنه قال لأبي عبد الله (ع) في حديث: " الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به. فقال (ع): لا بأس. أو تدري لم صار لا بأس به؟
قال: قلت: لا والله. فقال (ع): إن الماء أكثر من القذر " (* 1).
فإن الظاهر من التعليل طهارة الماء. والمشتمل على المفاد الثاني بقية النصوص مثل صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ فقال (ع):
لا " (* 2) ومصححة الأحول: " قلت لأبي عبد الله (ع): أخرج من الخلا فاستنجى بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال (ع).
لا بأس به " (* 3) ونحوه مصححته الأخرى (* 4)، فإن الظاهر رجوع الضمير إلى الثوب لا إلى الماء.
(1) كما نص عليه جماعة كثيرة، وفي بعض العبارات: أنه لا بأس به، وفي آخر: أنه لا ينجس الثوب، وفي ثالث: أنه معفو عنه. ولعل مراد الجميع الطهارة، كما قد يشهد به نقل الاجماع على كل واحد من التعبيرات الثلاثة الأول، فيكون الوجه في اختلاف التعبير اختلاف عبارات النصوص. وإن كان الظاهر من النصوص المفاد الأول والثاني لا غير. فالمشتمل على المفاد الأول رواية العلل عن يونس عن رجل العنزار عن الأحول أنه قال لأبي عبد الله (ع) في حديث: " الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به. فقال (ع): لا بأس. أو تدري لم صار لا بأس به؟
قال: قلت: لا والله. فقال (ع): إن الماء أكثر من القذر " (* 1).
فإن الظاهر من التعليل طهارة الماء. والمشتمل على المفاد الثاني بقية النصوص مثل صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ فقال (ع):
لا " (* 2) ومصححة الأحول: " قلت لأبي عبد الله (ع): أخرج من الخلا فاستنجى بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال (ع).
لا بأس به " (* 3) ونحوه مصححته الأخرى (* 4)، فإن الظاهر رجوع الضمير إلى الثوب لا إلى الماء.