(مسألة 3): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد (3) وإن كان أحوط.
(مسألة 4): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد لا بأس، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها
____________________
للدم، فإذا خرج مع أحدهما، فإن كان مستهلكا فلا موضوع له، وإن لم يكن مستهلكا امتنع أن يكون جزءا، بل يكون ممازجا لأحدهما، وملاقاته موجبة لنجاسة ماء الاستنجاء، على ما عرفت (1) إذ لو كانت فيه فهي بمنزلة النجاسة الخارجية في إهمال النصوص بالإضافة إليها، لكونها متعرضة لحكم الماء من حيث الملاقاة في المحل لا غير، فلا تشمل الملاقاة في خارجه، والمرجع حينئذ عموم الانفعال.
(2) كما نص عليه بعض. وفي الجواهر قوى النجاسة بعد أن ذكر أن فيه وجهين، وجزم بها شيخنا الأعظم، لأن المتنجس كالنجس الأجنبي الذي عرفت نجاسة الماء به، لقصور أدلة الطهارة عن شموله. لكنه يشكل: بأن غلبة وجود ذلك مع كونه مغفولا عنه، لكون نجاسته بالتبع، وعدم التنبيه على حكمه في النصوص، يوجب ظهورها في عموم الحكم.
نعم لو لاقاه بعد الانفصال عن المحل لم يبعد الحكم بالنجاسة، لقصور النصوص عن شمول ذلك.
(3) لجريان العادة بسبق كل منهما، فترك الاستفصال يقتضي المساواة في الحكم.
(2) كما نص عليه بعض. وفي الجواهر قوى النجاسة بعد أن ذكر أن فيه وجهين، وجزم بها شيخنا الأعظم، لأن المتنجس كالنجس الأجنبي الذي عرفت نجاسة الماء به، لقصور أدلة الطهارة عن شموله. لكنه يشكل: بأن غلبة وجود ذلك مع كونه مغفولا عنه، لكون نجاسته بالتبع، وعدم التنبيه على حكمه في النصوص، يوجب ظهورها في عموم الحكم.
نعم لو لاقاه بعد الانفصال عن المحل لم يبعد الحكم بالنجاسة، لقصور النصوص عن شمول ذلك.
(3) لجريان العادة بسبق كل منهما، فترك الاستفصال يقتضي المساواة في الحكم.