فإذا ثبت أن هذه صورة المسألة، فإذا ولدت واحدا طلقت طلقة رجعية، لوجود الصفة وهي زوجة، فإذا ولدت الثاني طلقت طلقة أخرى رجعية لمثل ذلك، فإذا ولدت الثالث انقضت به عدتها لأنها رجعية قد وضعت حملها والرجعية تعتد بالحمل فإذا وضعته بانت به.
فإذا بانت عقيب الانفصال فقد بانت في الزمان الذي يقع فيه الطلاق، والطلاق لا يقع على الباين، فلا يقع بها. فهو كما لو قال إذا مت فأنت طالق فمات لم يقع الطلاق بلا خلاف، لأن بالموت قد بانت.
وقال بعضهم: إن الطلقة الثالثة تقع بانفصال الثالث، لأن الزمان الذي تبين فيه هو الزمان الذي يقع فيه الطلاق وإنما قلنا لا يقع لو قلنا يقع بعد البينونة والأول هو الصحيح عندهم.
فإن راجعها بعد ولادة الثاني ثم ولدت الثالث وقعت الثالثة، لأنها زوجة فأما إن ولدت رابعا طلقت بالثالث طلقة، لأنها وضعته وهي حامل بغيره فهي رجعية فإذا وضعت الرابع انقضت به عدتها وإن ولدت ولدين طلقت بالأولى طلقة وبانت بالثاني فلا يقع الطلاق.
فإن وضعت الثلاثة دفعة واحدة طلقت ثلاثا لأن الصفة وجدت كما لو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، إن كلمت عمرا فأنت طالق، إن كلمت خالدا فأنت طالق، ثم سلمت عليهم بكلمة واحدة، فإنه يقع الثلاث طلقات.
وعندنا أن جميع ذلك لا يقع به طلاق، لأنه معلق بشرط، وإن علق به نذرا فكلما ولدت لزمه ذلك بالغا ما بلغ، وإن وضعتهن دفعة واحدة فمثل ذلك، وكذلك في كلام واحد بعد واحد إذا كلمتهم بكلمة واحدة لزمه من النذر بعددهم حسب ما قالوه في الطلاق.
فأما إن كانوا حملين وهو أن يكون بين الثاني والثالث ستة أشهر، فإنها تطلق بالأول طلقة وتبين بالثاني، فلا يقع بها طلاق، لأن هذا كل حملها، فإذا وضعت الثالث بعد ستة أشهر فهذا حمل حدث بعد البينونة، فلا يلحق به ولا يقع به طلقة