حائل أو حامل، ولا يحل له وطيها حتى يستبرئها، لأن الظاهر وقوع الطلاق لأن الأصل أنها حايل، ولأنه محتمل لكونها حايلا وحاملا فغلب حكم التحريم.
وبماذا يستبرئها؟ على وجهين: أحدهما ثلاثة أقراء، والثاني بقرء واحد والأول أحوط.
فمن قال بثلاثة أقراء قال بثلاثة أطهار، ومن قال بقرء واحد فما هو؟ على وجهين أحدهما طهر، والثاني حيضة، وهكذا الوجهان في الأمة المشتراة والمسبية وكلاهما رواه أصحابنا.
فمن قال القرء طهر فإن كانت حائضا وقت اليمين لم يعتد ببقية الحيضة، حتى تطهر، فإذا طهرت دخلت في القرء، فإذا رأت الدم من الحيض بعده وقع الاستبراء وإن كانت حين اليمين طاهرا لم يعتد ببقية هذا الطهر قرءا حتى تحيض بعده حيضة فإذا طهرت منها فقد استبرأت.
ومن قال القرء حيضة، فإن كانت طاهرا حين يمينه فالقرء هو الحيضة بعده وإن كانت حايضا حين يمينه لم يعتد ببقية هذه الحيضة، ولا بالطهر بعدها، فإذا دخلت في الحيضة الثانية دخلت في القرء، فإذا طهرت وقع الاستبراء.
فإذا وقع الاستبراء بما قلناه لم يخل من أحد أمرين إما أن تظهر أمارات الحمل أو لا تظهر فإن لم تظهر حكمنا بوقوع الطلاق لأنها كانت حائلا حين اليمين، فإن كان الاستبراء بالأقراء فقد انقضت عدتها، وإن كان بقرء واحد أضافت إليه قرءين آخرين.
فإن ظهرت أماراته، وعلاماته في مدة الاستبراء أو بعده وقبل حكم الحاكم بطلاقها، توقفنا في طلاقها حتى يتبين الأمر.
فإن كانت حائلا حكمنا بوقوع الطلاق، وإن وضعت نظرت، فإن كان لأقل من ستة أشهر من حين اليمين لم يقع الطلاق، لأنها بانت حاملا حين يمينه، وإن وضعت لأكثر من تسعة أشهر عندنا، وعند قوم أربع سنين من حين يمينه وقع الطلاق لأنه أكثر مدة الحمل، وبان أنها حملت بعد اليمين فوقع الطلاق.
وإن أتت به لتمام أكثر. المدة من حين اليمين، نظرت، فإن لم يكن وطئها بعد