النسب باللعان فإن بعض الورثة لا يملك نفي نسب البعض.
وأما إذا كان الوارث أكثر من واحد فالحكم في الاثنين والثلاثة والأربعة واحد إلا أنا نفرض في الاثنين، فإن أقرا معا أو أنكرا معا وحلفا، أو صدق أحدهما وأنكر الآخر، ونكل عن اليمين وحلفت المرأة، فالحكم في هذه الثلاث مسائل واحد، وهو كالحكم في الواحد.
وأما إذا صدق أحدهما وأنكر الآخر وحلف، فالذي أنكر وحلف لا يلزمه شئ والذي صدق يلزمه بقسطه من المهر والنفقة، ولا يثبت بإقراره النسب لأنه بعض الورثة.
فإذا لم يثبت النسب لم يستحق الولد شيئا من الإرث عند المخالف، وعندنا يستحق من الإرث بمقدار قسطه من الميراث، إن شهد نفسان من الورثة ثبت نسبه عندنا، وأما الزوجة فقد أقر لها بالزوجية وتستحق مشاركته في الإرث، وقال قوم لا تستحق.
وإذا كان الوارث غير الولد إما أخ أو ابن عم فإن صدق المرأة استحقت المهر إن كانت ادعت نكاحا والنفقة والسكنى إن كانت ادعت الرجعة، فأما النسب فإقراره يتضمن ثبوت الفراش، فإن أقر أنها ولدته لحق النسب بالفراش، وإن أنكر فعليها البينة بالولادة، وإذا أقامت ذلك لحق بالفراش.
ومتى حكم بثبوت نسب الولد، فإنه لا يرث لأنا لو ورثناه لحجب الأخ، فإذا خرج عن كونه وارثا لم يصح إقراره، ولا يثبت النسب ولا الميراث، فإثبات الإرث للولد يفضي إلى بطلان إرثه ونسبه، فثبتنا النسب وأبطلنا الإرث، لأن كل سبب إذا ثبت جر بثبوته سقوطه وسقوط غيره كان ساقطا في نفسه.
هذا عند المخالف ويقوى في نفسي أنه إذا أقر استحق المقر له التركة، ولا يثبت نسبه عندنا لأنه أقر أن ما في يده هو المستحق له دونه، وأما النسب فلا يثبت عندنا بقول واحد.
وأما إذا أنكر الوارث ما ادعته، فإن حلف سقط دعواها، وإن نكل ردت