إذا كان أحد أبويه مسلما لأنه يتبع المسلم فلا يحتاج أن يصف الاسلام بنفسه.
فإذا ثبت هذا فإن الأخرس إذا كان له إشارة معقولة فوصف الاسلام بها، فهل يقتصر على مجرد ذلك أو يحتاج أن يصلي؟ منهم من قال يكفي مجرد الإشارة، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، ومنهم من قال لا بد مع الإشارة من الصلاة.
إذا سبي الطفل مع أبويه أو مع أحدهما فإنه يحكم بكفره تبعا لأبويه أو أحدهما، وإن سبي منفردا عن أبويه فإنه يحكم بإسلامه تبعا للسابي عند قوم، فإذا حكم بإسلامه تبعا للسابي أجزء عن الكفارة بلا خلاف، وإذا حكم بكفره تبعا لأبويه أو أحدهما فحكمه وحكم من ولد في دار الاسلام بين كافرين واحد.
فإذا بلغ ووصف الاسلام حكم بإسلامه، وإن وصف الاسلام قبل بلوغه قال قوم إنه لا يحكم بإسلامه لا في الظاهر ولا في الباطن، حتى إذا بلغ ووصف الكفر أقر على ذلك ولا يحكم بردته غير أنه يستحب أن يفرق بينه وبين أبويه، لكي لا يردونه عما عزم عليه من الاسلام، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
وقال بعضهم يصح إسلامه ظاهرا وباطنا حتى إذا بلغ وارتد استتيب، فإن تاب وإلا حكم بردته وقال بعضهم يراعي حاله، فإن بلغ ووصف الاسلام تبينا أنه كان مسلما، وإن وصف الكفر تبينا أنه لم يزل كافرا، ويفارق المذهب الأول لأنه على المذهب الأول محكوم بكفره حتى لو مات أبوه الكافر ورثه، ولو مات له قريب مسلم لم يرثه.
وعلى هذا المذهب يراعى على ما يكون منه بعد البلوغ، كمن مات له قريب مسلم أو كافر وقف الأمر على ذلك، فإن وصف الكفر ورث الكافر ولم يرث المسلم، وإن وصف الاسلام ورث المسلم، ولم يرث الكافر.
فمن قال يصح إسلامه ظاهرا وباطنا فإنه إذا أعتقه عن الكفارة أجزأه فيما يعتبر فيه الإيمان، ومن قال لا يصح إسلامه ظاهرا وباطنا قال لا يجزي.
ومن قال مراعى فمتى أعتقه وبلغ ووصف الكفر لم يجزه، وإن وصف الإيمان على وجهين: أحدهما يجزيه لأنه محكوم بإسلامه، والثاني لا يجزيه لأن إسلامه