أن لا أصلي إلا على من صلى ثم قال: يا علي أنزل فألحد ابني، فنزل فألحد إبراهيم في لحده فقال الناس: إنه لا ينبغي لاحد أن ينزل في قبر ولده إذ لم يفعل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا أيها الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم ولكني لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره، ثم انصرف (صلى الله عليه وآله).
8 - علي، عن علي بن شيرة، عن محمد بن سليمان، عن حسين الحرشوش (1)، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا:
إنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل فيقولون: لا يصلى إلا على من صلى؟ فنقول: نعم فيقولون: أرأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته، فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم: أرأيت لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته فإنهم سيقولون: يجب عليه الحد، فإذا قالوا هذا قيل لهم: فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد فإنهم سيقولون:
لا. فيقال لهم: صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجب عليه الصلاة والحدود ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.
(باب) * (الغريق والمصعوق) * 1 - علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن [الأول] (عليه السلام) في المصعوق والغريق (2) قال: ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: سألته (3) عن الغريق أيغسل؟ قال: نعم ويستبرء، قلت: