بعض أو أرسلت، وكذا لو كان الإمام في السفينة والمأموم في الشرط إذا لم يحل حايل.
الرابع: قال الشيخ (ره): يجوز أن يؤم (المرأة) من وراء الجدار، ولعله استنادا " إلى رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يصلين خلفه، قال: نعم، قلت: إن بينه وبينهن حائطا " وطريقا " قال: لا بأس) (1) ويؤيد ذلك: أن المرأة عورة والجماعة عبادة مهمة في نظر الشرع فيجمع لها بين الصيانة وتحصيل الفضيلة، ويستوي في ذلك الحسناء، والشيوهاء، والشابة، والمسنة.
الخامس: لو كان الحايل قصيرا " لا يمنع الرجل النظر إلى أمامه، أو إلى الصف الذي تقدمه ويمنع لو جلس فالأقرب أنه ليس مانعا " من الايتمام.
السادس: من صلى خارج المسجد مؤتما " بمن في المسجد سواء صلى على سطح، أو على الأرض، أو بين الجداران إذا شاهد الإمام، أو الصف الذي تقدمه، ولو كان الصف الذي هو أمامه لا يشاهد إلا به تصح صلاة الصفين.
السابع: لو كان الحايل بين الصفوف صحت صلاة من يلي الإمام وبطلت صلاة من وراء الحائل.
الثامن: روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا " ولا بأس بوقوف الإمام في المحراب) (2).
مسألة: لا يجوز التباعد عن الإمام بما لم يجز العادة به إلا مع اتصال الصفوف وقال الشافعي: لا بأس به في المسجد الواحد، وحد البعد بما زاد عن (ثلاثمائة ذراع) واختلف أصحابه في التعليل، فقال قوم: ما زاد بعد في العادة، وقال آخرون: اعتبر ذلك بصلاة النبي صلى الله عليه وآله في الخوف (لأنه صلى بطائفة وانصرف إلى العدو مؤتمة