القوم وإن كان أقرؤهم لأنه ضيع من السنة أعظمها ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إلا أن يكون منع ذلك خوفا " على نفسه) (١).
فالجواب من وجهين، أحدهما: الطعن في سند الرواية، فإنهم بأجمعهم زيدية مجهولوا الحال، والثاني: أن نسلم الخبر ونقول بموجبه، فإنه تضمن ما يدل على الإهمال والاختتان مع وجوبه، فلا يكون المنع معلقا " على الغلفة، فإن ادعى مدعي الإجماع، فذلك يلزم من يعلم ادعاءه.
وقال الشيخ (ره) في النهاية والجمل والمبسوط: لا يؤم (الأعرابي) بالمهاجرين، وكذا قال علم الهدى (ره) في المصباح، وبه قال مالك، لقوله تعالى ﴿الأعراب أشد كفرا " ونفاقا " وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله﴾ (2) والذي نختاره: أنه إن كان ممن لم يعرف محاسن الإسلام ولا وصفها فالأمر كما ذكروه، وإن كان وصل إليه ما يكفيه اعتماده ويدين به ولم يكن ممن تلزمه المهاجرة وجوبا " جاز أن يؤم، لقوله عليه السلام (يؤمكم أقرؤكم) وقول الصادق عليه السلام (لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا في سلطانه) (3) وحجة مالك يتخرج على هذا التأويل.
قال علماؤنا: ولا بأس بإمامة (الأعمى) إذا كان له من يسدده، وكرهه الآخرون. لنا: قوله عليه السلام (يؤمكم أقرؤكم) ولأن العمى ليس نقصا "، وقد عمى بعض الأنبياء، وروي من طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال (لا بأس أن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه) (4).
الطرف الثالث في الأحكام: إذا دخل المسجد فركع الإمام وخاف فوت