وحكما وضعيا مثل ما ورد في الكر منطوقا ومفهوما (1)، على القول به هنا وفي آية النبأ، ويجوز أن يكون حكما وجوديا أو عدميا، كما في خيار المجلس منطوقا ومفهوما (2) على القول به.
هذا، وربما يكون قيد الشرط أمرا عدميا، كمفهوم ما ورد في الكر وفي خيار المجلس، وهكذا جميع المفاهيم في القضايا الشرطية إذا كان الشرط وجوديا.
كما يجوز أن يكون وجوبا غيريا على القول به، مثلا كان إذا صلى في وبر حيوان صحت صلاته، ولكنه يشك في أنه الآن كذلك أم لا، لاحتمال صيرورته محرم اللحم بالعرض، وهكذا في أمثال هذه القضايا.
وغير خفي: أنه ربما يكون الوجوب الشرطي النفسي العرضي مورد الشك، كما لو نذر أن يصلي ركعتين بشرط أن يجيئه زيد، وشك لأجل طرو الشيخوخة عليه في بقاء القضية المنذورة.
بقي شئ: في عدم جريان الاستصحاب مطلقا في الشبهات المفهومية الموضوعية إنه لا يجري الاستصحاب في الشبهات المفهومية الموضوعية بالضرورة، لأن استصحاب الموضوع تعبد بالحكم الثابت له، وإذا كان منشأ الشبهة الموضوعية عدم وضوح المفهوم، لا مجال للتعبد بالحكم، لعدم معلومية ثبوت الحكم الواقعي كي يتعبد به عند الشك في بقاء موضوعه، كما في مثل استصحاب الكر المردد أنه سبعة