في المتبايعين، والمجعول هو الأمر الكلي والحكم على نفس الطبيعة، ولا سيما في الموارد التي يكون التعليق في القضية الشرطية الشرعية على نعت الإطلاق، كما ترى في الأمثلة، وقلما يتفق التعليق في العمومات التي تتصدى لتسرية الحكم إلى الأفراد، وعلى هذا مجرى استصحاب التعليق الشرعي أيضا غير شرعي، وهو أن هذا الجسم كان إذا غلى يحرم، مع أن الشرع بالنسبة إلى هذا الجسم ليس ذا حكم، وهكذا بالنسبة إلى سائر الموارد.
فما هو السر كل السر هو: أنا تابعون لدليل الاستصحاب، واليقين والشك، مع اتصال زمان الشك باليقين، سواء كانت القضية من موارد مثل الغليان والعنب والزبيب، أو من موارد الأحكام الوضعية، أو من موارد الموضوعات التكوينية، بعد إمكان التعبد به بما هي القضية الشرطية، فإنه إذا تعلق بها اليقين والشك يؤخذ بإطلاق دليل الاستصحاب.
وما ترى في كلمات القوم من: إجراء الاستصحاب التعليقي بالنسبة إلى المقدم في القضية، فيرون عدم اليقين، أو المركب المنتفي جزؤه، أو إجرائه بالنسبة إلى التالي، فيرون اختصاصه بالقضية الشرعية - مع ما فيه كما عرفت - فكله باطل، بل اليقين تعلق بنفس القضية الشرطية، واليقين فعلي، والشرطية فعلية في شرطيتها، كما أنك على يقين فعلي بقضية شرطية منطقية وهي " أن الشمس إذا طلعت فالنهار موجود " والشك أيضا متعلق بتلك القضية الشرطية حسبما تحرر، فلا فرق بين الشرعيات وغير الشرعيات الأعم من الوضعيات والموضوعات وغيرها، بعد كون التعبد بتلك القضية ذا أثر.
وما أفاده من شبهة المثبتية، كان أن يتشبث به لإنكار جريان التعليقي في محل النزاع مطلقا، دون التفصيل.
وغير خفي: أن سر السر في جريانه على الإطلاق، جواز نسبة تلك القضية