إليها " في تعين الموصولة، مع وجود الأخبار الاخر الصريحة في جواز القعود (1)، لا يبقى وجه لتخيل تقديم الثاني. ومع قطع النظر عن تلك الأخبار - كما هو الشأن - يكون الأمر أيضا كما تحرر، لاحتمال اشتهار المسألة والإتيان بها قاعدا، فأفاد (عليه السلام): " أنه يجوز القيام ".
مع أن في جملة " فأضاف إليها " مع عدم ذكر التشهد، مشكلة عقلية: وهي حديث امتناع الإضافة والزيادة الواقعية، وهو وإن أمكن عقلا، ولكنه لا يصح أن يقال: " فأضاف إليها " مع احتمال عدم الإتيان بالرابعة، وليس ما يأتي به إضافة، بخلاف ما إذا أريد به المنفصلة، فإنه أمر جديد وصلاة مستقلة، ويجوز أن يقال:
" وأضاف إليها صلاة أخرى " أو " ركعة مستقلة " كما إذا قيل في موارد النوافل المأتي بها قاعدا: " إنه يضيف إليها أخرى " فليتأمل.
هذا مع أن في النسخة الموجودة قوله (عليه السلام): " أضاف إليها أخرى " لا " ركعة أخرى " إلا في نسخة من " الاستبصار " (2).
تكملة: حول حجية هذه الرواية لو كانت تقية فإن الإعراض ومخالفتها للشهرة توجب عدم حجيتها، وإنما التقية من المرجحات عند جمع أو المميزات، وأما الشهرة فيما نحن فيه فهي من المميزات بالضرورة، وعلى هذا تندرج المسألة في مسألة التفكيك في الحجية. بل هنا أسوأ حالا منه، كما يظهر إن شاء الله تعالى.
ومجرد إمكان كون التطبيق تقية دون الكبرى الكلية، غير كاف، لأن المسألة