عن الأمر والخطاب، قلنا بذلك في العبادات، ضرورة كفاية إتيان الناسي ببقية الأجزاء قربة إلى الله تعالى من غير اشتراط توجهه إلى الأمر الخاص.
ولو قيل بعدم واجدية بقية الأجزاء للمصلحة والسببية، قلنا بذلك أيضا في العبادات، وسببية المأتي به لسقوط الأمر، مع أنه لا سببية في مثل الذبح، بل ولا بالنسبة إلى الأمر حسبما تحرر.
ثم إنه لا تختص هذه الشبهة بصورة كون الأمر بالمركب مهملا أو مطلقا، بل على كل تقدير لا يعقل توجيه الخطاب، وذلك لأن المراد من " المهمل " هو أن يكون المأتي به كافيا حسب دليل المركب، فلا بد من وجود أمر.
والمراد من " الإطلاق " إما يكون كفاية طبيعي المركب، فهو والإهمال في حكم واحد كما أشير إليه، أو يكون المراد هو أن تكون الطبيعة ذات أجزاء تنحل إليها دائما، فلو أخل بجزء منها فلا تنحل إلى المأتي به، فيكون باطلا.
فعلى كل حال: لا يعقل توجيه الأمر بالمركب إلى غافل الجزء بعنوانه، ويكون الفاقد باطلا على التقديرين.
نعم، على وجه يكون باطلا لفقد الأمر، وعلى التقدير الثاني يلزم بطلانه من جهة فقد الأمر وعدم انحلال المركب إلى المأتي به.
ثم إنه لا تختص هذه المشكلة بالغافل، بل تعم الجاهل، لامتناع توجيه الخطاب إليه حال جهله، ولو توجه إلى الخطاب حال جهله يلزم خروجه عن الموضوع المفروض، وهو خلف.
كما لا يعقل خطاب العاجز بالنسبة إلى المركب التام، فإن الكل يرجع إلى أمر واحد: وهو العجز عن المأمور به، وذلك إما لعجزه عن جزء المركب غير القربى، أو جزء المركب القربى، وهو الالتفات إلى الأمر والانبعاث منه نحو الأقل المأمور به، دون الأكثر.