وغير خفي: أن نظرنا إلى ذكر الشبهات العقلية بالنسبة إلى الحالات الطارئة على المركب على الوجه الأعم المذكور، سواء كان مخصوصا بترك الجزء، أو إضافة الجزء وزيادته، أو إيجاد المانع والقاطع مثلا، نسيانا، أو اضطرارا وإكراها، والتفت إلى ذلك النسيان في الأثناء، أو بعد ذلك، أو ارتفع الاضطرار مثلا في الأثناء.
ولعمري، إن الأصحاب لم يدخلوا المسألة من بابها، ولم ينقحوا شأنها وحدودها على الوجه الذي يتضح لطلبة العلم.
البحث الثاني: حول امتناع خطاب الناسي والغافل وإمكانه إن الإخلال بقيود المركب الوجودية أو العدمية على سعتها إذا كان عن نسيان، يستلزم عدم تمكن المولى من توجيه أمره بالنسبة إلى المركب، فلا بد وأن يصبر إلى أن يلتفت ويتذكر المكلف، فإذا تذكر الجزء والجزئية يتوجه إليه الأمر بالمركب المشتمل على ذلك الجزء. وهذا هو حقيقة أصالة الركنية التي اختارها شيخنا الأنصاري (رحمه الله) (1).
وأما وجه عدم تمكنه فواضح، ضرورة أن المركب الفاقد لا بد من كونه مورد الأمر، ولا يعقل توجيه الأمر بالمركب بالنسبة إلى ناسي الجزء، للزوم الخلف وهو التفاته، فيكون المأمور به حينئذ هو المشتمل على الجزء، فعلى هذا تجب الإعادة والقضاء والإتيان به على النحو التام.
وهذه الشبهة لا تختص بالمركب العبادي، ضرورة عدم إمكان توجيه الخطاب الوضعي إلى الذابح ب " أنه عند نسيان القبلة فلا تعتبر القبلة، ولا يشترط الاستقبال ".
ولو قيل بكفاية إتيان بقية الأجزاء لحصول الذبح الشرعي، ولو كان عن غفلة