إلى الأجزاء المبينة، ويشك في السورة، فلا بد من إتيان السورة المعلومة على الاشتغال مثلا، فالأوامر الغيرية والضمنية - كما مضى (1) - من الأباطيل ثبوتا بالنسبة إلى الثانية، وإثباتا بالنسبة إلى الأولى، ولكن الأمر النفسي المتعلق بتلك الطبيعة المنحلة إلى الكثرة المبينة في الأدلة، يقتضي إتيان ما هو السورة القطعية، كما إذا تعلق الأمر بنفس طبيعة إكرام العالم، فإنه لا معنى لأن يجتزئ بما هو المشكوك إلا على الوجه الذي عرفت منا احتماله، فعليه تكون الشبهة في تلك السورة أنها سورة، من الشبهة الخارجية للأقل والأكثر.
ومن الثاني: يجوز أن يكون مجرد الشك في وجود الطهور والوضوء، وكون الثوب مباحا ومما يؤكل، من الشبهة الموضوعية، لأن الشك المذكور بعد ما لم يكن من الشبهة الحكمية، ولا من الشبهة المفهومية بالضرورة، فلا بد من كونه من الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر، لما لا قسم ثالث للشبهات. ولا يعتبر في الشبهات الموضوعية اختلاط أفراد العالم والجاهل، بل لو كان جميع أفراد العالم واضحة، وكان زيد جاهلا، واحتمل كسب العلم في حقه، يعد من الشبهة الموضوعية.
ففيما نحن فيه يعد كونه مشكوكة واجديته للوضوء وللثوب المباح، ولابسا لما لا يؤكل، من الشبهة الموضوعية، لأن ما هو الواجب هي صلاة مع كونها كذا وكذا وجوديا أو عدميا، ولا شبهة في أنها صلاة بالضرورة، إلا أنه يشك في جزء منها لا حكميا، ولا مفهوميا، ولا يعتبر في الشبهة الموضوعية للأقل والا كثر كون مفهوم الأكثر معلوما، ضرورة أن الصلاة بالنسبة إلى قيودها وشرائطها من الأقل والأكثر بحسب الطبع، فتأمل.
فإذا كان الشرط مثل الطهور وأمثاله فلا بد من إحرازه، إلا على الوجه الذي