وأيضا: مر في مباحث البراءة حكم مورد الشك في العام المجموعي، وأنه ليس من قبيل المحصل والمحصل (1)، كما عن الشيخ حتى اختار الاحتياط (2)، ولا من الأقل والأكثر (3)، كي يقال بالبراءة من تلك الجهة.
بل هو راجع إلى مسألة كون المأمور به أمرا انتزاعيا، يكون الخارج ظرف نفسه، لا وجوده، وأن انتزاع عنوان " مجموع العلماء " قطعي عن المائة، ومشكوك عن التسعين، لاحتمال كون العشرة من العلماء، وحيث لا وجود للأمر الانتزاعي، ولا ما هو في الخارج محصل، كي يكون السبب الخارجي محصله وسببه في الاعتبار والادعاء، ولا يكون عنوان " مجموع العلماء " - كعنوان " الصلاة والعمرة " - من البسائط المنحلة بالنظرة الثانية إلى الأجزاء، بل هو في النظر الأول متحد مع الخارج، وموجود بوجود ما فيه، ولا يوصف بالصحة والفساد، ولا بالنقص والكمال في مفروض البحث، فلا يكون من قبيل المحصلات، ولا من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين.
فما قد يتوهم: من أنه من الأقل والأكثر غلط، لعدم الوصول إلى حقيقة الأقل والأكثر، فإن مثل الصلاة والعمرة والحج، يكون الخارج ظرف نفسها ووجودها، لوجود الطبيعة - ولو في الاعتبار - في الخارج، بخلاف الانتزاعيات.
فعلى هذا، يرجع الشك إلى تنجز التكليف، للشك في تحقق الموضوع اللازم إحرازه في تنجزه، كما في العام الاستغراقي. ومجرد العلم بأن التسعين من العلماء، وإذا ضم إليهم العشرة يكون المأمور به معلوما، غير كاف، لعدم العلم الاجمالي بالموضوع، بل هو من قبيل الشك في تحقق مصداق للعالم في العام الأصولي،