أو الفاسق، بل الجواهر في جميع الصور تكون متعلق المتعلق، ويكون المعنى الإضافي - وهو إكرام العالم وهتك الفاسق - مورد الإيجاب والتحريم، فتحريم الخمر والميتة معناه تحريم أكلها وشربها، وهذا واضح.
فما هو مورد الأمر أو النهي ليس إلا الطبيعة، إلا أنها في صورة إفادتها بشكل العام الأصولي - مثل قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (1) - يلزم وجوب الوفاء بكل عقد، فالوفاء وهو الطبيعة واجب أيضا، وإذا أضيف إلى نفس الطبيعة الخارجية كقوله: " أعتق الرقبة " يكون الواجب عتق الرقبة، ويكفي الواحد، ويكون المتعلق أيضا طبيعة العتق، وهكذا في مثل إيجاب الصلاة، وتحريم الغيبة والكذب.
فما قد اشتهر: من أن متعلق الأمر والنهي أربعة أقسام أو خمسة (2)، في غير محله.
نعم، يبقى العام المجموعي على حاله، إلا أنه لا أظن مثالا له في الفقه.
نعم، يبقى أمر وهو أنه تارة: يكون الواجب هو الطبيعي المضاف إلى الأمر الخارجي الجوهري المفروض الوجود، ويكون في حكم القضية الشرطية: وهي " أنه على تقدير وجود العالم يجب إكرامه " و " على تقدير وجود الرقبة يجب عتقها " أو " على تقدير وجود المسجد تجب الصلاة فيه " فإن المأمور به المضاف إلى الأمر الخارجي، أعم من كون الخارج مضافا إليه وموضوعا كالعالم، أو متعلقا به كالمسجد والعقد، فإنه على تقدير وجود العقد يجب الوفاء به وهكذا.
بل الأمر كذلك حتى في ناحية النهي، بناء على استهجان النهي عن شرب الخمر غير الموجودة في العالم، كتحريم أكل لحم العنقاء، على الوجه الذي مر في