حد الاختيار والاقتدار، كما ذهب العلامة الخراساني (1) والنائيني (رحمهما الله) (2) في الأسباب التوليدية إلى أن المأمور به هو السبب، والمنهي عنه في الأسباب التوليدية هو السبب، أو يكون مورد النهي المتعلق بالمسبب، ولذلك قال بحرمة السبب التوليدي في مقدمة الحرام.
وبالجملة: ذهب جمع من الفقهاء إلى امتناع تكليف الكفار بالعبادات، لامتناع حصول القربة، وإلى عدم صحة النذر دون اليمين، لاعتبار القربة في الأول دون الثاني، وما ذلك إلا للامتناع المشار إليه.
ويكفيك دفعا: أن التصرف في ظواهر الأدلة المقتضية لوجوب المسبب، غير جائز إلا في صورة اقتضاء العقل، وهو لا يدرك، لاختيارية المسبب بعد كون السبب اختياريا، والاقتدار على السبب يكفي لمقدورية المحصل.
فالطهور والتملك بالمعنى الحاصل المصدري والمسببي، والقتل، واحتراق الكتب الضالة، وانكسار آلات اللهو واللعب والقمار، وإن كان غير مقدور، إلا أنه يكفي لحفظ ظواهر الأدلة اختيارية السبب حتى في الأسباب التوليدية، ضرورة أن الحركة المتولدة بما أنها صادرة عن اليد، موضوع لانتزاع عنوان، وبما أنها قائمة بالمفتاح موضوع لانتزاع العنوان الآخر، فالوجود ولو كان واحدا، إلا أن هناك إضافتين، والتحليل العقلي يكفي لوجوب التحفظ على ظواهر الأدلة، وعدم سراية النهي إلى السبب الصادر عنه الحركة، وهكذا عدم تقيد المحرم المسببي بالسبب، بل المحرم منحصر بالمسبب بما هو هو.
ولأجله ذهب المشهور إلى جواز تكليف الكفار وعدم حرمة مقدمة الحرام