الصور الواجبة والواجبات الظاهرية لما هو الواجب الواقعي، وهي المصالح على مذهب العدلية.
فإن في الأول والثاني لا يتدخل الشرع، ولا يصلح تدخله، وفي الثالث والرابع يتدخل الشرع، ويصلح ذلك، ضرورة أن في مثل القتل والإشباع، يكون العقل والعرف مقتدرا على دركهما ودرك تحققهما، بخلاف مثل الملكية والطهارة، فإنه ربما لا يتعقل العقلاء حصول الملكية بالمعاطاة أو بمثلها من موارد الشك والإجمال في السببية والمحصلية، وهكذا في حصول الطهارة والغرض والمصلحة بوجه أوضح.
فالإجمال والإبهام في المسائل السابقة، كان حول الأدلة اللفظية بالقياس إلى حدود المأمور به جعلا وتشريعا، وهنا بالقياس إلى تحقق المأمور به تأثيرا وسببية وتحصيلا.
بقي هنا أمران كي يتضح محط الخلاف ومصب النزاع:
الأمر الأول: في تمحض البحث بالشك في السقوط إن البحث حسبما عرفت، حول ما إذا كان المأمور به معلوما بحدوده، سواء كان أمرا بسيطا، أو مركبا ذا مراتب ودرجات، فلو كان الشك في حدوده - من الأقل والأكثر والبساطة والدرجات - يكون خارجا عن مسألة الأسباب والمسببات، فإطالة العلامة الأراكي (رحمه الله) كلها أجنبية عن هذه المسألة (1)، وإطالة البحث حول مواضح ضعف مقالات القوم هنا وفي غير المقام من اللغو المنهي عنه.
وعلى هذا، يكون الشك في السقوط هنا دائما، إلا أنه تارة: يكون مرجع حل الشك والجهالة العقل والعرف، وأخرى: العقلاء بإمضاء الشرع ورضاه وتسبيب