على المشهور نقلا مستفيضا وتحصيلا شهرة كادت تبلغ الاجماع، بل حكى عليه ذلك في الخلاف وعن الانتصار والغنية، كما عن كشف الرموز هو فتوى الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا، بل في ظاهر النافع وعن صريح السرائر نسبته إلى الرواية، بل في الرياض عن الذكرى والروض أنهما نقلا عن العماني تواتر الأخبار به، ولكن الظاهر أنه وهم، لأنه نقل في الذكرى أن الجعفي وابن أبي عقيل لم يذكرا التخيير بل اقتصرا على الركعتين من جلوس، ولعل سبب اشتباهه ما في الذكرى قبل ذلك (وأما الشك بين الثنتين والثلاث فأجراه معظم الأصحاب مجرى الشك بين الثلاث والأربع، ولم نقف على رواية صريحة، ونقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الأخبار وخالف علي بن إلى آخره.
والظاهر أن مراده بقرينة ما بعده البناء على الأكثر لا في كيفية ركعة الاحتياط، فتأمل.
وكيف كان فيدل عليه مضافا إلى ذلك ما تسمعه من المرسل (1) المنجبر بعمل الأصحاب الدال على التخيير في الصورة الثانية، ولا قائل بالفصل بينها وبين هذه الصورة كما اعترف به في الرياض، بل يمكن الاستدلال عليه حينئذ بأن ظاهر الأخبار المتقدمة الآمرة باتمام ما نقصت الركعة من قيام احتياطا، ولا ينافيه الحكم فيها بأنها نافلة إذا تبين التمام، فإن كونها ركعة لا يمنع من ذلك، فمنه حينئذ ومن المعتبرة (2) في الصورة الثانية الآمرة بركعتين من جلوس - لعدم القول بالفصل بينهما - يستفاد التخيير، فما عن العماني والجعفي من الاقتصار على ذكر الركعتين من جلوس في الصورتين لورود الأخبار في الصورة الثانية مع عدم القول بالفصل ضعيف جدا إن أرادا عدم جواز غيره، كالمحكي عن الكاتب والمفيد والقاضي من تعيين الركعة من قيام فيهما، لظاهر قوله (عليه السلام): (فأتمم ما نقصت) ولا ينافي ذلك اعتبار القيام في الفريضة