وعدم الحجية نزاع معروف بين الأعلام.
وتنقيح البحث فيه يقتضي رسم مقدمة موضحة لمقدار من المرام وهي:
ان باب التخصيص عبارة عن اخراج فرد من العام بنحو لا يحدث في العام خصوصية زائدة عما فيه بالإضافة إلى بقية أفراده.
وتوضيحه: بأن العام في دلالته على دخول الأفراد مثلا تحت الحكم ليس إلا كون كل فرد مشمولا في عرض فرد آخر من دون تقييد كل فرد - في [معروضيته] للحكم - بوجود غيره أو عدمه.
وحينئذ تارة [تقوم] القرينة في قبال شمول العام لزيد - مثلا - على خروج هذا الفرد عن تحت العام ومثل هذه القرينة [لا تقتضي] انقلاب العام في دلالته على دخول بقية الأفراد مستقلا تحته، نظير موته [غير] الموجب لانقلاب دلالة العام على استقلال بقية الافراد في الموضوعية للحكم.
وأخرى [تقوم] القرينة على تقيد العام بماله من المصاديق بحال دون حال. [ولا شبهة] في أن شأن التقييد ليس إلا قلب المطلق عما له ظهور في تمامية الموضوع للحكم إلى الجزئية وأن للقيد مدخلية في الموضوع.
ولقد أشرنا بأن باب التخصيص من قبيل الأول و [هو] يمتاز عن باب [التقييد].
وتوهم ان قصر الحكم [على البقية] بالتخصيص موجب لطرو ضيق على العام الفاقد له قبل التخصيص، ولا نعني من هذا الضيق إلا تحديد العام بحد فقدان الفرد الخارج، ومرجعه إلى وجوب اكرام كل عالم لم يكن فيه زيد مثلا.
ولا نعني من [التقييد] إلا هذا. وحينئذ لازمه رجوع التخصيص أيضا إلى [التقييد].
مدفوع - مضافا إلى النقض بموت بعض الأفراد [غير] الموجب لاحداث عنوان آخر للعام زائد عما له قبل موت هذا الفرد جزما - [بأن] طرو