لا الأعم منه ومن الحكم الأصلي وهي المسألة الأصولية (1)، انتهى ملخصه.
وفيه: أن دليلية " لا تنقض... " للاستصحاب كدليلية " على اليد... " لضمان اليد.
وبالجملة: فرق بين المسائل العقلائية الممضاة، والمسائل الابتكارية الشرعية، والاستصحاب - على ما هو الحق - ليس إلا حرمة نقض اليقين بالشك على نعت الاجمال، وليست السنة دليلا عليه، ولذلك يحتج المولى على العبد في مورد التخلف بقوله الواصل إليه: " لا تنقض اليقين بالشك " بخلاف مثل ظاهر الكتاب القائم على إمضاء خبر الثقة.
هذا مع أن " الحجة والحجية " كما تطلق وتضاف إلى المسائل الأصولية، تطلق وتضاف إلى القواعد الفقهية.
ولولا ما أوردنا سالفا وآنفا على مسألة الوسطية في الإثبات (2)، لكان الفرق بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية بما هو المعروف متعينا، فإن القواعد الفقهية حجة كالمسائل الأصولية، إلا أن الأولى كبرى للصغرى المنطبقة عليها، لكون الصغرى مصداقا لها، والثانية ليست حجيتها من باب الانطباق الراجع إلى المعذرية أو المنجزية على الوجه الذي عرفت، بل حجيتها من باب الوسطية والحد الأوسط من غير كونها مما تنطبق على الصغرى.
فكل قاعدة يتشكل منها الشكل الأول فهي الفقهية، بخلاف الأصولية، فإنه في مثل قاعدة ضمان اليد يصح أن يقال: " يد زيد أخذت عباء عمرو، وكل يد أخذت شيئا فهي ضامنة، فيد زيد ضامنة، فيجب الجبران عليه " وهكذا في سائر