المجتهد والمقلد.
ولو كانت حجيته من باب الظن، فلا بد وأن يرجع إلى المبادئ المنتهية إلى وجود الظن، فيخرج عن الفقهية والأصولية. واحتمال كونه راجعا إلى حجية الظن الخاص الشخصي (1) بعيد. ولو رجع إلى الظن الخاص النوعي، فتكون أيضا أدلة الاستصحاب موجبة لإدخاله في أسبابه، فيخرج عنهما رأسا.
ثم اعلم: أن القواعد الفقهية بيد المجتهدين، لاحتياجها إلى ملاحظة الدليل الحاكم، والأدلة الثانوية الحاكمة، أو المعارضة، كنفي الحرج والضرر وغير ذلك، فلا قاعدة في الفقه ولا في الأصول تختص بالمقلد.
نعم، انطباقها على المقلد يحتاج إلى إتلاف المقلد، أو بيعه وخياره، وغير ذلك، فلا تخلط.
وأحسن ما قيل مقالة السيد المحقق الوالد - مد ظله -، وإجماله: أن المسألة الفقهية تعد من الأدلة الأربعة، والمسألة الأصولية ليست منها، وإنما يستدل لها بتلك الأدلة.
مثلا: قاعدة " على اليد... " أو قاعدة اليد، أو قاعدتا الطهارة والحل من السنة، وأما حجية خبر الثقة والاستصحاب، فهما خارجتان من تلك الأدلة، وإنما يستدل بمفهوم الكتاب ومنطوقه على الأولى، وبالسنة على الثانية، ولذلك إذا شرب العصير العنبي القائم على حرمته خبر الثقة، لا يحتج المولى بظاهر الكتاب على العبد، بل يستدل عليه بخبر الثقة، وهكذا الاستصحاب.
وأضاف - مد ظله - إليه: أن الأدلة الأربعة هي التي تقام على الحكم الفرعي،