وفي " الكفاية ": إنه مسألة أصولية (1).
وذهب بعضهم إلى أنه أصولية في الأحكام الكلية وما يختص بالمجتهد، دون الموضوعية (2).
وعن الفاضل القمي (رحمه الله) تفصيل ثان، نظرا إلى أن المسألة تابعة لمدرك الاستصحاب، فأصولية على القول بحجيته من باب الظن - ولعله لا يفصل بين الظن الشخصي والنوعي - وفقهية على القول بحجيته من باب الأخبار (3).
وفي جميع ما أفيد أنظار، ضرورة أنه إن كان المناط ومدار الفقهية والأصولية على الاختصاص، فجمع من القواعد الفقهية أيضا تختص بالمجتهدين.
وإن كان المدار على كون الأصولية واسطة لاستفادة الحكم الكلي، فقاعدة " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده " أيضا تقع كبرى لاستنباط الحكم الكلي.
وإن كان ميزان أصولية المسألة استفادة الحكم المنتهي إلى العمل، كما في جريانه في الحجية، فكثيرا ما يقع الاستصحاب كبرى لاستنباط الحكم الفرعي بلا وسط. ومن الغريب أن صاحب " الكفاية " اعتبره أصولية، لجريانه أحيانا في الأصولية كالحجية (4)!! فلا تغفل.
وبالجملة: جريانه في الشبهات الموضوعية أيضا منوط بملاحظة رأي المجتهد، لإمكان وجود الأصل الحاكم، ولاحتمال كونه مثبتا.
نعم، اليقين والشك في الحكمية والموضوعية، يلاحظ بالنسبة إلى