تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٨ - الصفحة ٣١٦
وفي " الكفاية ": إنه مسألة أصولية (1).
وذهب بعضهم إلى أنه أصولية في الأحكام الكلية وما يختص بالمجتهد، دون الموضوعية (2).
وعن الفاضل القمي (رحمه الله) تفصيل ثان، نظرا إلى أن المسألة تابعة لمدرك الاستصحاب، فأصولية على القول بحجيته من باب الظن - ولعله لا يفصل بين الظن الشخصي والنوعي - وفقهية على القول بحجيته من باب الأخبار (3).
وفي جميع ما أفيد أنظار، ضرورة أنه إن كان المناط ومدار الفقهية والأصولية على الاختصاص، فجمع من القواعد الفقهية أيضا تختص بالمجتهدين.
وإن كان المدار على كون الأصولية واسطة لاستفادة الحكم الكلي، فقاعدة " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده " أيضا تقع كبرى لاستنباط الحكم الكلي.
وإن كان ميزان أصولية المسألة استفادة الحكم المنتهي إلى العمل، كما في جريانه في الحجية، فكثيرا ما يقع الاستصحاب كبرى لاستنباط الحكم الفرعي بلا وسط. ومن الغريب أن صاحب " الكفاية " اعتبره أصولية، لجريانه أحيانا في الأصولية كالحجية (4)!! فلا تغفل.
وبالجملة: جريانه في الشبهات الموضوعية أيضا منوط بملاحظة رأي المجتهد، لإمكان وجود الأصل الحاكم، ولاحتمال كونه مثبتا.
نعم، اليقين والشك في الحكمية والموضوعية، يلاحظ بالنسبة إلى

١ - كفاية الأصول: ٤٣٦.
٢ - بحر الفوائد ٣: ٨، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٤: ٣٠٧ - ٣٠٨، منتهى الأصول ٢: ٣٧٦.
٣ - لاحظ قوانين الأصول ٢: ٥٣ / السطر ١٥.
٤ - كفاية الأصول: ٤٣٦.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 311 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست