مباشرة، والمشقة والحرج إلى الأمور الوجودية العينية، كالذهاب إلى الحج على الحمار الأجدع، وإرسال الزكوات والأخماس مباشرة إلى الفقراء، وحملها على الأكتاف، وأمثال ذلك، كرد المغصوب والمطلوب مباشرة، فعند ذلك يشكل حكومة القاعدة على الأحكام العدمية، لأن العدم لا يعقل أن يستند إليه شئ خارجي، فنفي الضمان في بعض المواقف - مثل أن الأمين ليس بضامن، بناء على عدم كون طبع الحكم العدمي ضرريا، أو بالنسبة إلى الزائد على الطبع - ليس مورد حكومة القاعدة، من أجل ما ذكرنا.
اللهم إلا أن يقال: باختلاف مبنى الشيخ و " الكفاية " في أمثال المقام، فإن الضرر يستند إلى الأمين بالحمل الشائع، لا الحكم، وهكذا في موارد مندوبية الوضوء والغسل، والقيام والمباشرة، والعقد والإطاعة، فإن الضرر والحرج يستندان إلى الأمور الخارجية المعتبرة، موضوعات للأحكام الشرعية، لا بما هي كذلك، إلا أن المحكوم بالعدم والرفع ما يوجب الضرر والحرج تكوينا، ولا تصلح الأحكام - وهي اعتبارات - للإيقاع في الضرر والحرج، فلا فرق بين الواجب والمندوب، لأن الحكم التشريعي الحاكم على الأدلة الأولية، من الأحكام القانونية، فلا يلاحظ خصوصية المورد، وهو كون الوضوء واجبا أو مندوبا ولو كان الحكم امتنانيا.
وتصير النتيجة تقييد الأدلة الأولية، وبطلان الموضوعات المذكورة. اللهم إلا أن يقال بالانصراف. وفي أمثال هذه الموارد يختلف مبنى الشيخ و " الكفاية " على فرض صحتهما، وقد عرفت - بحمد الله - فساد الكل، كما تبين أن الموارد التي ذكرها العلامة الخراساني (رحمه الله) من آثار اختلاف التقريبين (1)، غير تامة.
ويظهر فساد ما ذكرناه: من إمكان حكومة قاعدة " لا حرج " على قاعدة