بها إلى غاياتها ولكنه بدا له بعد ايجادها عن الاتيان بغاياتها فهل عدم الاتيان بها خارجا يمنع عن حصول الإطاعة بها وامتثال أو امرها أولا اما على القول بالمقدمة الموصلة فلا اشكال في أن عدم الايصال الخارجي يكشف (1) عن عدم تعلق الوجوب بها من أول الأمر تعلق الامر بها تخيلا من الفاعل واما بناء على عدم اعتبار الايصال في الاتصاف بالوجوب كما هو الأقوى فيظهر من بعض اعتباره في العبادية وترتب الثواب على المقدمة ولكنه خلاف التحقيق لما عرفت من أن المحرك في فرض قصد التوصل هو الامر النفسي وبما ان الاتيان بها في هذا الفرض انما كان بتحريك الامر النفسي وبداعي اطاعته ولا يعتبر في العبادة أزيد من كونها بداعي الامر وبتحريكه فلا مناص عن الحكم بالصحة في مفروض الكلام فان الشيئ لا ينقلب عما وقع عليه والبداء بعد العمل لا يغير ما وقع عبادة عما هو عليه المبحث الخامس " في تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري " فالأول ما لابد له فلا يسقط امره باتيان غيره بخلاف الثاني فإنه يسقط امره باتيان بدله ولا اشكال في وقوعه في الشرعيات والعرفيات انما الاشكال في تعقل كنهه وشرح حقيقته من جهة ان الإرادة التي هي من الصفات النفسانية لابد وأن يكون متعلقها أمرا معينا غير مبهم فلا يعقل تعلقها بماله بدل وما هو مردد بين الامرين (والوجوه) التي يتفصى بها عن الاشكال أمور (الأول) ان امتناع الابهام وعدم التردد في متعلق الإرادة يختص بالإرادة التكوينية ولا يعم التشريعية (الثاني) ان الغرض من الواجبين حيث إنه واحد فلا محالة يكون
(١٨١)