تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٧
فالجواب عن الأول: ان كون أفعال الله معللة بالاغراض من المسائل الكلامية وهو أساس لهذه القضية الدائرة من تبعية أوامره ونواهيه لمصالح أو مفاسد مكنونة في المتعلق ولا شك ان غاية ما قام عليه الدليل هو انه يمتنع عليه تعالى الإرادة الجزافية للزوم العبث في فعل، والظلم على العباد في تكليفه، فبما ان الأوامر والنواهي أفعال اختيارية له تعالى فلابد أن تكون معللة بالاغراض في مقابل ما يدعيه الأشاعرة النافين للأغراض والغايات في مطلق أفعاله، و (عليه) فدفع العبثية كما يحصل باشتمال نفس تلك العناوين على مصالح ومفاسد قائمة بها، متحصلة بوجودها، كذلك يحصل يكون المصلحة في نفس البعث والزجر، بل يمكن ان يقال إن تلك العناوين مطلوبات بالذات، من قبيل نفس الأغراض، أو تكون الأغراض أمور أخر غير المصالح والمفاسد والحاصل ان الأدلة المذكورة في محله لا يثبت ما ذكر في وجه الأول.
أضف إليه ان تعلق الامر بالمصالح النفس الامرية التي يستتبعها تلك العنوان مما يمتنع عليه تعالي، للزوم اللغوية والبعث، لان الامر بالشئ والبعث إليه، لأجل ايجاد الداعي في نفس المكلف حتى ينبعث ببركة سائر المبادى نحوه، وهو فرع وصول الامر إليه، ولا يعقل أن تكون الأوامر النفس الامرية الغير الواصلة إلى المكلفين متعلقة بعناوين واقعية مجهولة لديهم وباعثة نحوها، فان البعث والتحريك فرع الوصول والاطلاع، و (عليه) فتعلقها بها لا يكون الا لغوا وعبثا ممتنع عليه تعالى.
واما الجواب عن الثاني فيكفي ما قدمناه عن الأول عنه أيضا فان العلة الغائية وإن كانت تعد من اجزاء العلة، الا انه لا يلزم أن يكون الغاية مغايرا لنفس العنوان الذي وقع تحت دائرة الطلب، بل من المحتمل أن يكون الغرض الذي دل الدليل على امتناع خلو فعله تعالى عنه، هو قائما بنفس الامر، وبالجملة احتمال كون الغرض هو قائما بنفس الامر أو كونه نفس المأمور به بمعنى كونه محبوبا بالذات من دون أن يكون محصلا للغرض ينفى الاشتغال.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377