الشرايط المعتبرة في الصلاة لا يضر بها وذلك لدليل الرفع وحديث لا تعاد، والمفروض أنه آت بهما بما هو المعتبر في الصلاة، وعلى الثالث حيث يرجع الاخلال بما يعتبر فيها إلى الاخلال بها فتبطل الصلاة لاندراج المورد في مستثنى لا تعاد وأما على الثاني فربما يقال بالبطلان أيضا، لأنه لم يأت بهما بما هو المعتبر في الصلاة، بل قد يقال: إن الظاهر من دليل لا تعاد أن المستثنى هو الركوع وسجود المعتبران شرعا في الصلاة، والمفروض أن المعتبر هو الجامع للشرايط.
ولكن التحقيق صحتها على الفرض الثاني أيضا بدليل ذيل الحديث الذي هو بمنزلة التعليل، فإن قوله عليه السلام: القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة، دال على أن السنة أي ما فرضه النبي صلى الله عليه وآله وثبت وجوبه بالسنة لا بالكتاب لا تنقض الفريضة، ومن الواضح أن غير أصل الركوع والسجود من الشروط وغيرها لم يثبت وجوبها وشرطيتها بالكتاب وإنما ثبتت بالسنة، فلو انتقضت الصلاة بتركها كان من نقض السنة للفريضة وهو يخالف الحديث، بل الظاهر من المستثنى أن ما خرج هو ذات الركوع والسجود لا بما هما مشروطان بالشروط، وبعبارة أخرى لا يعقل أن يحكى عنوان الركوع والسجود عن غيرهما من اللواحق والقيود، فالدلالة على الزايد من ماهيتهما تحتاج إلى القرينة والدال الآخر، والحمل على الركوع المتقيد أو المعهود خلاف الظاهر، فالاتيان بذات الركوع والسجود اللذين فرضهما الله تعالى موجب للصحة وإن ترك السنة.
إن قلت: إن القرينة على إرادة الركوع والسجود المعتبرين في الصلاة موجودة. وهي وقوعهما في خلال قوله: لا تعاد الصلاة، فإن الظاهر منه أنها لا تعاد بالاخلال بشئ مما اعتبر فيها إلا بالركوع والسجود وباقي الخمسة المعتبرة فيها.
قلت: هذا مسلم، لكن الركوع والسجود بنفسهما معتبران فيها، والشرايط المعتبرة فيهما اعتبارات زايدة، فما قامت عليه القرينة هو أن كلا من الركوع والسجود المعتبرين في الصلاة مستثنى، وأما الشرايط التي لها اعتبارات مستقلة فلا