لاستحالة البعثين كما هو المفروض من أن المأمور به واحد وهو أما المطلق، أو المقيد.
قوله: بحسب مراتب المحبوبية الخ: ولعل الوجه فيه بعد اشتراك الواجب والمستحب في وحدة الوجوب والاستحباب، وعدم إمكان إبقاء الوجوبين كالندبين على حالهما إن صرف الوجوبين إلى الوجوب الملاكي فيكون ما فيه الملاك واجبا فعليا بوجوب أشد يلازم الحمل على التقييد بخلاف صرف الاستحبابين إلى الاستحباب الملاكي لأن معناه كفاية المطلق حيث أن فيه ملاك الاستحباب وليس كالواجب حتى لا يكون له بد من المقيد لما فيه من الملاك الذي يعاقب على ترك استيفائه، مضافا إلى كثرة الاستحباب الملاكي في الشرع كما في المستحبات المتزاحمة الشاغلة لليوم والليلة بخلاف الواجب فان الملاكي منه في غاية القلة.
قوله: بعد فرض كونها متنافيين الخ: من حيث وحدة التكليف المتعلق إما بالمطلق أو بالمقيد وإما لو لم يعلم الاتحاد الموجب للتنافي من هذه الحيثية مع التنافي من حيث اجتماع الوجوبين أو التحريمين في المقيد كما أشرنا إليه آنفا فبين المثبتين والمنفيين فرق وهو احتمال إرادة فرد آخر في المثبت دون المنفي إذ الترك لا يتعدد، وكذا بينهما فرق آخر من حيث حمل الوجوب والحرمة على المراتب فان الحمل على المراتب كالتقيد عملا في الأول دون الثاني لحصول مصلحة المطلق في المقيد الذي لا بد من إتيانه بخلاف مفسدته فإنها لا تترك بمجرد ترك المقيد.
قوله: من استظهار اتحاد التكليف الخ: نعم بين وجوبهما وحرمتهما و بين عدم وجوبهما وعدم حرمتهما في استظهار الاتحاد ولزوم التصرف فرق و هو أن وجوب المطلوب أو تحريمه لا يجتمع عقلا مع وجوب المقيد أو حرمته فلا بد من التصرف بخلاف عدم وجوبهما أو عدم حرمتهما فإنه لا بد من استفادته من الخارج وهو أنه في مقام نفي الوجوب أو الحرمة عن واحد، ومنه