وجه لدعوى بناء العقلاء على عدمه حتى مع وجود ما يمكن أن يكون كاشفا عنه فالأمر دائر بين ورود المطلق مورد الاطلاق قاعدة وقانونا، ووروده مقترنا بالقيد ولا معين لأحدهما فلا إطلاق لما عرفت مرارا أن عدم القيد جزء مقتضي الاطلاق لا أنه مانع كالقرينة المنفصلة عن الظهور المستقر هذه غاية تقريب الايراد.
ويندفع بأن وجود القيد واقعا في مقام البيان لا يمنع من انعقاد ظهور المطلق في الاطلاق والمقيد لا يعقل أن يكون بيانا للقيد حيث أنه ليس في مقام البيان و صلاحيته للكشف ليست إلا بمعنى سببية المقيد لاحتمال وجود القيد في مقام البيان ولا فرق في بناء العقلاء على عدمه بين أسباب احتمال وجوده.
قوله: سبق في مقام الاهمال على خلاف الخ: هذا إذا كان المقيد واردا قبل الحاجة وإلا فلا يعقل حمله على الاهمال بل إما على الاطلاق قاعدة أو على إرادة المقيد حقيقة ولعله قده أشار إليه بقوله فافهم.
قوله: ولعل وجه التقيد كون الخ: هذا إذا كان الحكم ثابتا للمطلق حقيقة إلى زمان ورود المقيد فإنه لا حكم قبله إلا حكم المطلق كما لا حكم بعده إلا حكم المقيد فلا ينافي وحدة التكليف المبني عليها التقييد، وأما لو لم يكن كك فلا محالة يجب التصرف في أحد الحكمين دائما إما بحمل اتحاد المقيد على الارشاد لبيان أفضل الافراد بداهة عدم إمكان التحفظ على وجوبه حقيقة و وجوب المطلق حقيقة كما لا يعقل تعلق البعث الجدي بنفس الرقبة حيث أنها جزء المطلوب فان تعلق وجوبين بالمقيد تارة به بما هو، وأخرى بذات المقيد من حيث أنه جزء المطلوب كك يستلزم تعلق بعثين بالواحد وهو محال و الوجوب التخييري شرعا بين كلي وفرده غير معقول فلا بد عن التحفظ على وجوب المطلق تعيينا كما هو ظاهره، وحمل التكليف المتعلق بالمقيد على الارشاد إلى أفضل الأفراد، وإما يحمل وجوب المقيد على الوجوب التعييني و حمل التكليف المتعلق بالمطلق على الانشاء بداع التشريع أو غيره من الدواعي