كلامه. وأما الوقوف للنائم فنقول: إذا ابتدأ الوقوف بالنية أجزأه الكون وإن كان نائما، ولا يجب استمرار الانتباه في جميع الوقت، فإن قصد الشيخ وأن إدريس ذلك فقد أصابا واتفقا، وإن قصد الشيخ تسويغ ابتداء الوقوف للنائم من غير نية، أو قصد ابن إدريس استمرار الانتباه منعنا ما قصداه، أما الأول فلما قاله ابن إدريس، فإنه لا يدل إلا على ما اخترناه، وأما الثاني فلما قاله الشيخ (رحمه الله). انتهى. وهو جيد.
ثم إن ظاهر كلام الشيخ (رحمه الله تعالى) الفرق بين الاغماء والجنون وبين النوم، حيث اشترط في صحة تلك الأشياء المذكورة أن يكون مفيقا وقال بصحة الوقوف وإن كان نائما. وهو غير جيد لاشتراك الجميع في عدم الاتيان بالنية، والكون في ذلك المكان حاصل للجميع أيضا، فإن اكتفى بمجرد الكون فينبغي القول بالصحة في الجميع، وإن اشترط فيه أمر زائد على مجرد الكون وهو النية فيكون ذلك في الجميع أيضا فلا وجه للفرق حينئذ.
قال في الدروس: والواجب فيه ستة. الأول: النية... إلى أن قال: وخامسها السلامة من الجنون والاغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت.
وظاهر عبارة الشرائع الخلاف في ذلك، حيث قال: ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه، صح وقوفه، وقيل لا. ولم نقف لهذا القول على قائل به.
الرابعة أجمع الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) على أن من فاته الوقوفان في وقتهما فقد فاته الحج، وسقط عنه بقية أفعاله، وتحلل بعمرة مفردة.
ويدل عليه جملة من الأخبار: منها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن