ومن الأخبار المشار إليها ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مفرد للحج فاته الوقفان جميعا. فقال: له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل) والرواية مع صحة سندها صريحة الدلالة في القول المذكور.
ومن ما يدل على ذلك أيضا ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة في المسألة الثانية (2) لقوله (عليه السلام) فيها: (وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالى أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة، وعليه الحج من قابل) والتقريب فيها أن الظاهر من قوله (عليه السلام): (وإن لم يدرك المشعر) يعني: على الوجه الذي ذكره أولا من كونه قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، كما هو ظاهر السياق المتبادر من هذا الاطلاق.
ونحوها أيضا صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ثمة (3) وقوله (صلى الله عليه وآله) لذلك الشيخ: (إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها... الخبر) إلا أن للاحتمال فيه مجالا.