ونقل الرواية بعينها. وهذه الرواية مع صحتها واضحة الدلالة على المطلوب، ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (من أدرك المشعر الحرام قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج) وفي الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال: (قال لي أبو عبد الله (عليه السلام):: إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف) واستدل الشارح (قدس سره) على هذا القول بصحيحة عبد الله ابن مسكان عن الكاظم (عليه السلام) (إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج) وتقدمه في ذلك الشيخ فخر الدين في شرح القواعد. ولم نقف على هذه الرواية في شئ من الأصول ولا نقلها أحد غيرهما في ما أعلم. والظاهر أنها رواية عبد الله بن المغيرة فوقع السهو في ذكر الأب. والعجب أن الكشي قال (3) روى: أن عبد الله بن مسكان لم يسمع من الصادق (عليه السلام) إلا حديث: (من أدرك المشعر فقد أدرك الحج) انتهى.
أقول: فيه إنه وإن دلت هذه الأخبار المذكورة على ما ادعاه من القول للمذكور إلا أن بإزائها أيضا ما يدل على القول المشهور، فكان الواجب في مقام التحقيق ذكرها والجواب عنها بوجه يحسم مادة الاشكال والنزاع، وإلا فإن المسألة تبقى في قالب التعويق الموجب لعدم الفائدة في ما ذكره والانتفاع.