الاجتزاء به حتى أنه ادعى في المسالك عدم الخلاف فيه، حيث قال: إنه لا خلاف في الاجتزاء بأحد الاختياريين. واعترضه سبطه في المدارك بأنه مشكل جدا، لانتفاء ما يدل على الاجتزاء باختياري عرفة خاصة مع أن الخلاف في المسألة متحقق، فإن العلامة في المنتهي صرح بعدم الاجتزاء بذلك، وهذه عبارته: ولو أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر مطلقا فإن كان الفائت هو عرفات فقد صح حجه لادراك المشعر، وإن كان هو المشعر ففيه تردد... ونحوه قال في التذكرة، فعلم من ذلك أن الاجتزاء بادراك اختياري عرفة ليس اجماعيا كما ذكره الشارح وأن المتجه فيه عدم الاجزاء لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، وانتفاء ما يدل على الصحة مع هذا الاخلال. والله العالم بحقيقة الحال. انتهى.
أقول: روى الكليني في الصحيح أو الحسن عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه قال (في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى. فقال: ألم ير الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها؟
قلت: فإنه جهل ذلك. قال: يرجع. قلت: إن ذلك قد فاته. قال:
لا بأس).
وروى في التهذيب في الصحيح أيضا عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) (في من جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى. قال: يرجع. قلت: إن ذلك قد