وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى (1) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم إلا الطواف بالبيت، فإن فيه صلاة).
وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء. فقال: لا بأس).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما. قال: تتم سعيها).
وما رواه الصدوق (قدس سره) في الحسن عن صفوان عن يحيى الأزرق (4) قال: (قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول، أيتم سعيه بغير وضوء؟ قال: لا بأس، ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي).
ويدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل ما رواه الكليني (قدس سره) في الموثق عن ابن فضال (5) قال: (قال أبو الحسن (عليه السلام):
لا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء).