العاجز عن أدائه فإنه يتحلل. وكذا المحبوس ظلما. وأما أن حبسه لأجل المال أم لا، ويمكن دفعه بالمال أم لا، فهو غير مراد ولا ملحوظ كما عرفت من الرواية المذكورة. وأما ما ذكروه من التوجيهات والاشكالات فتكلفات لا ضرورة لها مع ظهور المعنى وصحته.
وبنحو هذه الرواية صرح في كتاب الفقه الرضوي (1) حيث قال (عليه السلام): ولو أن جلا حبسه سلطان جائر بمكة وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ثم أطلق عنه ليلة النحر، فعليه أن يلحق الناس بجمع ثم ينصرف إلى منى فيذبح ويحلق ولا شئ عليه، وإن خلى يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج، فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة، وإن كان دخل مكة مفردا للحج، فليس عليه ذبح، ولا شئ عليه.
وهذه العبارة قد نقلها في المختلف عن علي بن الحسين بن بابويه، قال: ولو أن رجلا.. إلى قوله: وإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح، ولا شئ عليه. ثم زاد: بل يطوف بالبيت، ويصلي عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ويسعى بين الصفا والمروة، ويجعلها عمرة، ويلحق بأهله. انتهى. ولا أدري هذه الزيادة هل سقطت من نسخة الكتاب التي عندي؟ فإنها كثيرة الغلط، أو أنها زيادة من علي بن الحسين على العبارة المذكورة لمزيد الإيضاح فيها.
ثم إن العلامة - بعد نقل ذلك عن علي بن الحسين (رحمه الله) - قال: وقد اشتمل هذا الكلام على حكمين، أحدهما أن ادراك الحج