منسوب إلى الشيخ (قدس سره) في المبسوط وتبعه المتأخرون عنه لكنه قيده بطواف القدوم، والمنقول في كلامهم الاطلاق. وهو غير جيد.
قال في المدارك: ولم أقف على رواية تدل عليه من طريق الأصحاب (رضوان الله - تعالى - عليهم). نعم قال العلامة في المنتهى: إن العامة كافة متفقون على استحباب ذلك (1) ورووا أن السبب فيه أنه لما قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله) مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم نهكتهم الحمى ولقوا منها شرا. فأمرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم قالوا: ما نراهم إلا كالغزلان (2). ولا ريب في ضعف هذا القول، لعدم ثبوت هذا النقل، ولو ثبت لما كان فيه دلالة على الاستحباب مطلقا. انتهى.
أقول: أما قوله -: إنه لم يقف على رواية تدل عليه - فهو ظاهر، حيث إن نظرهم مقصور على مراجعة الكتب الأربعة المشهورة، وإلا فالرواية بذلك موجودة:
كما رواه الصدوق في كتاب علل الشرائع والأحكام (3) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن ثعلبة عن زرارة أو محمد الطيار قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطواف، أيرمل فيه الرجل؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه