لما رواه في الكافي (1) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (ليس على النساء جهر بالتلبية، ولا استلام الحجر، ولا دخول البيت، ولا سعى بين الصفا والمروة، يعني: الهرولة).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إنما الاستلام على الرجل وليس على النساء بمفروض).
وعن فضالة بن أيوب في الصحيح عن من حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (إن الله وضع عن السناء أربعا، وعد منها الاستلام)).
وروى الصدوق (قدس سره) في من لا يحضره الفقيه (4) في حديث وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: (يا علي ليس على النساء جمعة.. إلى أن قال: ولا استلام الحجر).
وبإسناده عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: (إن الله (تعالى) وضع عن النساء أربعا، وعد منهن استلام الحجر الأسود).
قال (6): وقال الصادق (عليه السلام): (ليس على النساء أذان.. إلى أن قال: ولا استلام الحجر.. الحديث).