أقول: لا أعرف في مناقشته في سند الرواية ودلالتها هنا وجها غير مجرد التسجيل، وهو قد نقل في كتابه السند بهذه الصورة: الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن الجماعة المتقدم ذكرهم. وليس في السند من يتوقف في شأنه إلا العلاء بن صبيح وعبد الله بن صالح، وهما مشتركان في النقل مع علي بن رئاب وعبد الرحمان بن الحجاج المتفق على توثيقهما. وأما الدلالة فهي أظهر من أن تنكر.
أقول: والأظهر في الجمع بين روايات المسألة هو ما دل عليه ما رواه في الكافي عن أبي بصير (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتعة: إذا أحرمت وهي طاهر، ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها، سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت عمرتها، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر ".
وعلى هذا فتحمل أخبار البقاء على المتعة وقضاء طواف العمرة بعد المناسك على ما إذا أحرمت وهي طاهر. وهذا هو ظاهر الأخبار المشار إليها، كصحيحة الجماعة المتقدمة، حيث قال فيها: " المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت " وهو ظاهر في كون احرامها من الميقات وهي طاهر. وكذا رواية عجلان (2) وقوله فيها: " قدمت مكة فرأت الدم " وهكذا الروايات الباقية. وأما روايات العدول إلى الافراد فبعضها ما هو ظاهر في ذلك وبعضها يحتاج إلى تأويل.
وهذا التفصيل الذي تضمنته هذه الرواية هو ظاهر عبارة كتاب الفقه