وظاهر العلامة في المنتهى دعوى الاجماع على ذلك، حيث قال: إذا دخلت المرأة مكة متمتعة طافت وسعت وقصرت ثم أحرمت بالحج كما يفعل الرجل سواء فإن حاضت قبل الطواف لم يكن لها أن تطوف بالبيت اجماعا، لأن الطواف صلاة (1) ولأنها ممنوعة من الدخول إلى المسجد. وتنتظر إلى وقت الوقوف بالموقفين، فإن طهرت وتمكنت من الطواف والسعي والتقصير وانشاء الاحرام بالحج وادراك عرفة صح لها التمتع، وإن لم تدرك ذلك وضاق عليها الوقت واستمر بها الحيض إلى وقت الوقوف بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة، ذهب إليه علماؤنا أجمع.
ونقل في المدارك عن الشهيد في الدروس أنه حكى عن علي بن بابويه وأبي الصلاح وابن الجنيد قولا بأنها مع ضيق الوقت تسعى ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج.
قال في المدارك بعد نقل القولين المذكورين: والمعتمد الأول، لنا ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد... ثم أورد صحيحة جميل المتقدمة (2) ثم أردفها بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة أيضا. وقال بعدها: قال في المنتهى:
وهذا الحديث كما يدل على سقوط وجوب الدم يدل على الاجتزاء بالاحرام الأول. وأما اختلاف الإمامين (عليهما السلام) في فوات المتعة فالضابط فيه ما تقدم من أنه إذا أدركت أحد الموقفين صحت متعتها إذا كانت قد طافت وسعت وإلا فلا. وقد تقدم البحث فيه. ثم قال في المدارك: هذا كلامه وهو جيد.