الرضوي، حيث قال عليه السلام (1) على أثر العبارة التي قدمناها: وإن حاضت بعدما أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج، وعليها ثلاثة أطواف: طواف للمتعة وطواف للحج وطواف للنساء.
أقول: ومن هذه العبارة أخذ علي بن الحسين مذهبه المنقول عنه.
وصدر العبارة الذي قدمناه صريح في فرض تقدم الحيض على الاحرام، والحكم مع ضيق الوقت بالعدول إلى حج الافراد. وهذه العبارة صريحة في تقدم الاحرام على الحيض، وأن الحكم البقاء على متعتها وتقديم السعي وقضاء طواف العمرة بعد الاتيان بأفعال الحج.
وإلى هذا المعنى أشار الصدوق في الفقيه (2) حيث قال: وإنما لا تسعى الحائض التي حاضت قبل الاحرام بين الصفا والمروة وتقضي المناسك كلها، لأنها لا تقدر أن تقف بعرفة إلا عشية عرفة، ولا بالمشعر إلا يوم النحر، ولا ترمي الجمار إلا بمنى، وهذا إذا طهرت قضته. انتهى.
وهو (رحمه الله) قد قدم رواية عجلان أبي صالح (3) المتضمنة للأمر بالسعي للمرأة المتمتعة التي دخلت مكة فحاضت، فجعل هذا الكلام في مقابلة ما دلت عليه الرواية. وفيه إشارة إلى التفصيل المذكور.
ولعل مراده (طاب ثراه) أنه إنما تعدل في صورة تقدم الحيض على الاحرام إلى الافراد لأنها لم تدرك شيئا من عمرتها طاهرة، وقد ضاق عليها وقت الحج، وأفعاله مخصوصة بأوقات معينة لا يمكن التقديم فيها ولا التأخير،