سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت... الحديث. وزاد فيه: وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر.
أقول: ومن ما يدل على ذلك ما رواه ثقة الاسلام في الكافي (1) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ".
وما رواه أيضا في الكتاب المذكور عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السلام (2) قال: " سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت؟
قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (3): ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد، فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد، وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت وقضت ما عليها. ولا تجوز على المسجد حتى تتيمم وتخرج منه. وكذلك الرجل إذا أصابه علة وهو في الطواف لم يقدر على اتمامه خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه، فإن جاز نصفه