فعليه أن يبني على ما طاف. انتهى.
وقال في المدارك بعد أن نقل روايتي أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ وإبراهيم: وفي الروايتين قصور من حيث السند بالارسال وجهالة المرسل. ثم نقل كلام ابن إدريس المتقدم نقله، وقال بعده: وهذا القول لا يخلو من قوة لامتناع اتمام العمرة المقتضي لعدم وقوع التحلل، ويشهد له صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة (1) حيث قال فيها: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل، متى تذهب متعتها؟... " انتهى.
أقول: قد عرفت ما دل على هذا الحكم عموما وخصوصا من الأخبار المتقدمة، وما طعن به عليها من ضعف الاسناد بناء على هذا الاصطلاح المحدث فجوابه جبر ضعفها بعمل الأصحاب كافة. وخلاف ابن إدريس - بناء على أصوله الغير الأصيلة وأدلته العليلة - من ما لا يلتفت إليه ولا يعرج في مقام التحقيق عليه. وهو قد سلم هذه المقدمة في غير موضع من شرحه هذا وإن خالف نفسه في آخر كما هنا.
وأما ما احتج به - من عدم اتمام العمرة المانع من التحلل - ففيه أن المفهوم من الأخبار المذكورة أن الشارع قد جعل مجاوزة النصف هنا موجبا للتحليل في مقام الضرورة وقائما مقام الاتمام في ذلك. وبه يظهر الجواب عن اطلاق الصحيحة التي احتج بها.
وأما ما ذكره الصدوق فإنه قد احتج عليه بصحيحة محمد بن مسلم (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك،