الأدلة أنها إذا جاءها الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها، وإنما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان فعمل عليهما، وقد بينا أنه لا يعمل بأخبار الآحاد وإن كانت مسندة فكيف بالمراسيل. انتهى. وثالثها - ما ذهب إليه الصدوق في الفقيه من أنه تصح متعتها وإن حصل الحيض قبل اكمال الأربعة.
ويدل على القول المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن مسكان وثقة الاسلام في الصحيح أيضا عن صفوان عن إسحاق بياع اللؤلؤ - وهو مجهول - عن من سمع أبا عبد الله عليه السلام (1) يقول: " المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط، ثم رأت الدم فمتعتها تامة " وزاد في التهذيب: " وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر ".
أقول: ولعل المراد بالطواف الآخر الطواف المقضي.
وما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج (2) قال:
" سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت؟ قال: تتم طوافها فليس عليها غيره، ومتعتها تامة، فلها أن تسعى بين الصفا والمروة، وذلك لأنها زادت على النصف، وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج ".
وروى في الفقيه عن ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق (3) عن من