يروونه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها ".
وما رواه في الكافي عن عجلان أيضا (1) " أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء، ثم أحلت من كل شئ ".
وما رواه في الكافي في الموثق عن يونس بن يعقوب عن رجل (2) " أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول، وسئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى. فقال: أوليس هي على عمرتها وحجتها فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج ".
وهو ظاهر في بقائها على عمرتها وحجتها، وأنها تطوف بعد قضاء المناسك وتسعى أيضا، وإنما سكت عنه لظهوره ومعلوميته.
قال في المدارك بعد نقل صحيحة العلاء بن صبيح وعبد الرحمان بن الحجاج وعلي بن رئاب المتقدمة: والجواب أنه بعد تسليم السند والدلالة يجب الجمع بينها وبين الروايات السابقة المتضمنة للعدول إلى الافراد بالتخيير بين الأمرين.