الشيخ في المبسوط، وابن إدريس، والمحقق في الشرائع، مع أنه رجع عنه في المعتبر وقال: إنه قول نادر لا عبرة به. وبه قال العلامة في الإرشاد.
ومن أصحاب هذا القول من اعتبر هذا التقدير بالنسبة إلى مكة، ومنهم من اعتبره بالنسبة إلى المسجد الحرام، وهو قول الشيخ في بعض كتبه كما نقله العلامة في التذكرة.
ولم نقف للقائلين بهذا القول على دليل، وقد اعترف بذلك جملة من الأصحاب:
منهم - المحقق في المعتبر والشهيد في الدروس وغيرهما، وقال في المختلف: وكأن الشيخ نظر إلى توزيع الثمانية والأربعين من الأربع جوانب فكان قسط كل جانب ما ذكرناه. ثم قال: وليس بجيد. قال في المدارك: لأن دخول ذات عرق وعسفان في حاضري مكة ينافي ذلك.
والمعتمد هو القول الأول، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله (تعالى) في كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (2)؟ قال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا، ذات عرق وعسفان، كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة ".
وذكر في القاموس: أن عسفان كعثمان: موضع على مرحلتين من مكة. وذات عرق بالبادية ميقات أهل العراق.
ومن ما يعضد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد الله الحلبي وسليمان ابن خالد وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " ليس لأهل مكة - ولا لأهل مر، ولا لأهل سرف - متعة، وذلك لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله